سُئل السيد الخوئي ( رحمه الله وقدس سره الشريف ) واجاب :
[color:c669=red]السؤال:
هل يجوز أكل السمك المستورد من الدول الغير اسلامية ، وكذلك اذا شك في كونه مما له فلس .. فهل يجوز أكله ؟ [/color]
[color:c669=blue][b]الفتوى:
الخوئي: اذا علم أنه ذو فلس حل أكله ، واذا شك كونه ذا فلس ، فلا يحل أكله.
التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره : إذا احرز أنه اخرج حيا. [/b][/color]
( [color:c669=red]مسألة 1678 [/color]) :[color:c669=blue] لا يؤكل من حيوان البحر إلا سمك له فلس وإذا شك في وجود الفلس بني على حرمته ويحرم الميت الطافي على وجه الماء والجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفا ، والجري والمارماهي والزمير ، والسلحفاة ، والضفدع ، والسرطان،[color:c669=red][b][u] ولا بأس بالكنعت [/u][/b][/color]والربيثا والطمر والطيراني والابلامي والاربيان . [/color]
المصدر منهاج الصالحين الجزء الثاني
[url=http://www.alkhoei.net/data/almaktaba/a61.htm][color:c669=#7a5e48]
http://www.alkhoei.net/data/almaktaba/a61.htm[/color][/url] [size=16]
اما الروايات الواردة في المسألة كما ذكرها صاحب الوسائل فهي :
[color:c669=red][b][u]10 ـ باب عدم تحريم الكنعت ، وما اختلف طرفاه من
السمك ، الا مااستثنى . [/u][/b][/color]
[ 30178 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : [color:c669=red]الحيتان ما يؤكل منها ؟[/color]
فقال : ما كان له قشر ،
[color:c669=red]قلت : ما تقول في الكنعت (1) ؟[/color]
قال : لا بأس بأكله ،
[color:c669=red]قال : قلت : فانه ليس له قشر ،[/color]
[color:c669=blue][b][u]
فقال : بلى ، ولكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء ، فاذا نظرت في (2) اصل أذنها (3) وجدت لها قشرا .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي مثله (4) . [/u][/b][/color]
____________
(2) تقدم في الاحاديث 7 و 8 و 9 و 12 و 13 و 14 من الباب 2 ، وفي الحديث 9 من الباب 3 ، وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 ، وفي الحديث 12 من الباب 31 وفي الباب 49 من هذه الابواب .
الباب 10
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 9 : 3 | 4 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : الكعنت . وهو نوع من السمك . ويقال : الكنعد ( مجمع البحرين 2 : 216 ) ، والكنعت : نوع من السمك . ( القاموس المحيط 1 : 156 ) .
(2) في المصدر : إلى .
(3) في الفقيه : أذنيها ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 3 : 215 | 1001 .
--------------------------------------------------------------------------------
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان مثله (5) .
[ 30179 ] 2 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن يونس ، قال :
[color:c669=red]كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : السمك لا يكون له قشور أيؤكل ؟[/color]
قال : ان من السمك ما يكون له زعارة (1) ، فيحتك بكل شيء ، فتذهب قشوره ،
[color:c669=blue]ولكن اذا اختلف طرفاه ، يعني : ذنبه ورأسه فكل . [/color]
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
---------------------
(1) الزعارة : شراسة الخلق . ( الصحاح 2 : 670 ) ، الشرس محركة : سوء الخلق . ( هامش المخطوط ) . ( القاموس المحيط 2 : 223 ) .
(2) التهذيب 9 : 4 | 7 .
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 و 9 من هذه الابواب .
[color:c669=blue][b][u]
هذا والله العالم [/u][/b][/color]
[/size]
تحياتي